All legislation

علم وخبر Notice of association No. 184 07/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «إف. أي ـ لبنان ـ FI-Liban» (فرنسيسكان دو ليماكولي ـ لبنان) (Franciscans de I'immaculee-Liban) مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
184
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1118-1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 184 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إف. أي ـ لبنان ـ FI-Liban» (فرنسيسكان دو ليماكولي ـ لبنان) (Franciscans de I’immaculee-Liban)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15628 تاريخ 13/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إف. أي ـ لبنان ـ FI-Liban» (فرنسيسكان دو ليماكولي ـ لبنان) (Franciscans de I’immaculee-Liban). مركزها: سن الفيل ـ حرش تابت ـ شارع ديمتري حايك ـ ملك دير مار انطونيوس البادواني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساواة بين البشر إلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتموا واحترام الخليقة جمعاء والمحافظة على البيئة. 2 ـ السلام العالمي واحترام وتفعيل حقوق الإنسان أينما وجد وإلى أي دين أو عرق أو جنس أو لون انتمى. 3 ـ الاهتمام بالفقراء ورعايتهم من الناحية المادية والفكرية والثقافية والصحية والقانونية... 4 ـ العمل لإقامة حوار بين الأديان وتنمية وتفعيل العيش المشترك. 5 ـ العمل على تفعيل تطبيق حقوق الإنسان في كافة المجالات والتثقيف والاعداد ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما إعداد وإجراء ونشر كافة الدراسات المتعلقة بغاية الجمعية. 6 ـ الإلتزام الكامل بروحانية القديس فرنسيس الأسيزي والخضوع للسلطة المدنية وللدولة وقوانينها والعمل على تنفيذ جميع القوانين المرعية الإجراء. 7 ـ إقامة وتنفيذ برامج ومشاريع لتحقيق البنود المذكورة أعلاه أو جزء منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأخت تريز ماري لويس ريكارد الأب سيزار فكتور اسايان رودولف سمير غصوب جوزف الياس عون سيلفيا شكيب عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب سيزار فكتور اسايان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود