المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤية العين Eye Vision». مركزها: الحازمية ـ طريق الشام ـ سنتر الحازمية التجاري ـ بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعنى برعاية الأولاد ذوي الحاجات والمعوقين. 2 ـ تقديم الخدمات الرعائية والصحية والإنسانية للأفراد بشكل عام وخاصة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة وإغاثة المحتاجين والمنكوبين والنازحين منهم. 3 ـ تعنى بالحفاظ على البيئة. 4 ـ تقديم الخدمات والاستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه المعوقين والمتخلفين وذويهم والعمل على مساعدتهم. 5 ـ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون المعوقين العقلية والجسدية والإنسانية. 6 ـ إنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهني ومستوصفات ومؤسسات تربوية على كافة الأراضي اللبنانية. 7 ـ إصدار منشورات متخصصة تهدف إلى الوقاية من الأمراض وإلى رفع مستوى ثقافة الفرد الصحية. 8 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية. 9 ـ تنظيم ورش عمل ورحلات متخصصة ومهرجانات تهدف إلى التعريف بجغرافية لبنان السياحية والبيئية. 10 ـ إنشاء دور حضانة للأطفال. 11 ـ دورات محو أمية ـ ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية. 12 ـ مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناتالي سركيس فضل الله عماد محمد جمال الدين ماي فريد معلوف مهير ارا فالندريان أنور درويش بارود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي أنور درويش بارود.