All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 07/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «رؤية العين Eye Vision» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رؤية العين Eye Vision» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 465 تاريخ 12/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤية العين Eye Vision». مركزها: الحازمية ـ طريق الشام ـ سنتر الحازمية التجاري ـ بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تعنى برعاية الأولاد ذوي الحاجات والمعوقين. 2 ـ تقديم الخدمات الرعائية والصحية والإنسانية للأفراد بشكل عام وخاصة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة وإغاثة المحتاجين والمنكوبين والنازحين منهم. 3 ـ تعنى بالحفاظ على البيئة. 4 ـ تقديم الخدمات والاستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه المعوقين والمتخلفين وذويهم والعمل على مساعدتهم. 5 ـ التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بشؤون المعوقين العقلية والجسدية والإنسانية. 6 ـ إنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهني ومستوصفات ومؤسسات تربوية على كافة الأراضي اللبنانية. 7 ـ إصدار منشورات متخصصة تهدف إلى الوقاية من الأمراض وإلى رفع مستوى ثقافة الفرد الصحية. 8 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية. 9 ـ تنظيم ورش عمل ورحلات متخصصة ومهرجانات تهدف إلى التعريف بجغرافية لبنان السياحية والبيئية. 10 ـ إنشاء دور حضانة للأطفال. 11 ـ دورات محو أمية ـ ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية. 12 ـ مكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناتالي سركيس فضل الله عماد محمد جمال الدين ماي فريد معلوف مهير ارا فالندريان أنور درويش بارود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي أنور درويش بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود