إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدة المنطرة للسمع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21134 تاريخ 29/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدة المنطرة للسمع». مركزها: مغدوشة ـ حارة الغربية ـ حي البيدر ـ ملك الياس قسطنطين ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ معالجة الحالات المستعصية للسمع وتأمين كافة التكاليف الخاصة بالعلاج وإجراء العمليات الجراحية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنى أنيس مخول ريمي عازر جرجس ميراي يوسف السمرا نصر ميلاد وهيبه الخازن أمال أنيس مخول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لبنى أنيس مخول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود