All legislation

علم وخبر Notice of association No. 190 10/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ميناؤنا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
190
Date
10/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1123-1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 190 تاريخ 10/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميناؤنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17005 تاريخ 5/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميناؤنا». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد ـ رقم العقار 107 ـ بناية الرافعي ـ ملك محمد المير الأيوبي ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية والتربوية والصحية والبيئية في الميناء. 2 ـ وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا الميناء وعرض مشاريع الحلول والأفكار العلمية والعملية والإنمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة في لبنان عامة والميناء والشمال خاصة إضافة إلى المؤسسات الدولية والعربية. 3 ـ تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية، بغية تجديد الأفكار والأساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الأهلي والعيش الوطني الواحد. 4 ـ التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والإنمائية والإعلامية والعلمية والإنسانية اللبنانية والعربية والمؤسسات الدولية. 5 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. 6 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 7 ـ نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 8 ـ تقديم المساعدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى محمد إسماعيل الأيوبي د. زاهر عادل عرابي نبيل عبدالله قطره سمير فارس أبو نعيم عبد الرزاق نوري درويش فتحي محمد المجانيني محمد وضاح عزمي عدره محمد حسام نشئت خياط خياط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى محمد إسماعيل الأيوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود