إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «العطاء للشفاء» لسرطان الأطفال في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 197 تاريخ 5/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «العطاء للشفاء» لسرطان الأطفال في لبنان». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ مقابل مؤسسة كهرباء لبنان ـ قرب الفندق ـ نحو الدرج العريض ـ البناء الأول ـ الشقة الغربية ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ تقديم العلاج المجاني للأطفال المصابين بأمراض السرطان والدم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. 2 ـ حملات توعية عن أمراض السرطان لدى الأطفال وطرق علاجها وعن أمراض الدم الشائعة في لبنان وسبل علاجها والوقاية منها. 3 ـ القيام بنشاطات ترفيهية للتخفيف من معاناة الأطفال المصابين بأمراض السرطان والدم وللمساهمة في انخراطهم في المجتمع اللبناني. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية يعود ريعها لتأمين علاج مرضى السرطان والدم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن كامل خليفة رانيا تيسير خليل لارا مارون عون عدره حسين قبيسي دلال علي شومان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عدره حسين قبيسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود