All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «ألفة» مركزها: القرية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
11/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1130-1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 11/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألفة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 300 تاريخ 8/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ألفة». مركزها: القرية ـ الشارع العام ـ ملك صهيب عثمان حبلي ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر الإلفة والمحبة بين الأهلين، ونبذ الكره والبغضاء. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفاء عثمان حبلي ديب سهيل الكلاس صهيب عثمان حبلي سهى أحمد عكره محمد أحمد بديري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة صفاء عثمان حبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود