All legislation

علم وخبر Notice of association No. 203 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «منتدى الوسطية في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
203
Date
11/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1131-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 203 تاريخ 11/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الوسطية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2198 تاريخ 3/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الوسطية في لبنان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ بناية بانوراما ـ الطابق الأرضي. غايتها: ـ من أجل تحقيق أهدافها والغاية التي أسست من أجلها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية متبعة كل الوسائل والسبل المشروعة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. أما أهداف وغايات الجمعية فهي التالية: 1 ـ ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال بين أبناء ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، في المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرات الأمة وتأهيلها للقيام بدور حضاري رائد في مجال الإبداع الفكري والتنوع الثقافي. 2 ـ ترسيخ مفهوم ومبادئ الحوار البناء وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية. 3 ـ التصدي لمشكلات الأمة الثقافية والفكرية وتقديم التصورات والبرامج والحلول الهادفة إلى تجاوزها، من خلال تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد. 4 ـ توسيع وتعزيز المشاركة لأفراد المجتمع بكافة فئاته وتعزيز دور هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في فرض وترسيخ وتعزيز أسس التلاقي والحوار وتقبل الآخر، بما يحقق العدالة والمساواة ويكفل حرية إبداء الرأي وحرية التعبير في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 5 ـ تعزيز القيم الإنسانية ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة والدفاع عنها بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطورها ورقيها. 6 ـ الدعوة إلى المحبة والتسامح ونبذ العنف بين الأمم والشعوب، عبر توسيع دائرة التواصل والحوار، وترسيخ مبادئ ومفاهيم الوسطية بكافة أشكالها ومضامينها. 7 ـ الدعوة إلى تعزيز وكفالة وحماية حقوق وحريات المجموعات الوطنية ذات التمايز الفكري والثقافي والاثني والديني والمذهبي، كما كفلتها وصانتها الشرائع والأديان السماوية وكرستها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية. 8 ـ تفعيل وتعزيز القواسم والمبادئ الأساسية المشتركة، بين المذاهب والأديان والأمم والحضارات والثقافات المتنوعة، من خلال تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع الأفراد والهيئات والمؤسسات المعنية في الداخل والخارج، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 9 ـ الإسهام في صياغة لغة خطابية وإعلامية مبنية على الوسطية والاعتدال والقضايا الفكرية والثقافية كافة. 10 ـ تعزيز وترسيخ منهجية البحث العلمي والتحليل المسند إلى معطيات علمية وثقافية صحيحة وموثوقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دولة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد نجيب عزمي ميقاتي د. وسيم خليل قلعجية نقولا كميل نحاس د. عمر عبد الاله عبد الرزاق ميقاتي أحمد مقبل شاكر ملك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد مقبل شاكر ملك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود