All legislation

علم وخبر Notice of association No. 204 11/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الكمال الاجتماعية الثقافية للحق الإنساني» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
204
Date
11/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1133-1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 204 تاريخ 11/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكمال الاجتماعية الثقافية للحق الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1002 تاريخ 17/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكمال الاجتماعية الثقافية للحق الإنساني». مركزها: البوشرية ـ نيو روضة ـ شارع الرسل ـ قرب كلية الترجمة ـ بناية يوسف رزق ـ ملك إيلي صعب ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تنمية الفكر. ـ تبادل الثقافات. ـ نشر المعرفة. ـ أعمال اجتماعية وخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: واسكن إبراهم طراقجيان يعقوب حنا أسمر إيلي انطونيوس صعب بيار طانيوس جبرايل فؤاد جورج كعدي مصطفى ممدوح نوري مونيت ميشال قريطم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي انطونيوس صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود