All legislation

قرار Decision No. 18 22/01/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم قديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن أعمال سنة 2008

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
22/01/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 22 كانون الثاني 2009 وزير المالية د. محمد شطح