المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 18/1 تاريخ 23/1/2009 حتى 28/2/2009 ضمنا.
قرار Decision No. 71 11/02/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبما أن غالبية المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع لم تتمكن من تأدية الضريبة وتقديم التصاريح عن أعمال سنة 2008 بسبب أيام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال شهر كانون الثاني سنة 2009،
ومن أجل إفساح المجال أمام جميع المكلفين لتقديم تصاريحهم،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 18/1 تاريخ 23/1/2009 حتى 28/2/2009 ضمنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 11 شباط 2009 وزير المالية د. محمد شطح