إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية، تاريخ 11 تشرين الثاني 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شباط 2009،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 26728/2008، بتاريخ 20 كانون الثاني 2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجهاز المسمى {CYNERGY} ماركة CYNOSURE، في البند التعريفي 90ـ9018 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذا الصنف هو عبارة عن جهاز لمعالجة البشرة من التشوهات أو الأمراض الجلدية أو الأوردة الدموية الظاهرة وغيرها، بواسطة اللايزر مستعملا تقنية pulse light وبالتالي يعتبر من أجهزة المعالجة بالأشعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 12 شباط 2009
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي