All legislation

قرار Decision No. 23 06/02/2009

يتعلق بوحدة الجودة

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1144-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 12925 تاريخ 17/7/2004 (قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ برنامج الجودة).

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1041 تاريخ 24/11/2007 (قبول هبة مالية مقدمة من المجموعة الأوروبية)،

وبناء على القرار 177/1/أ.ت. تاريخ 1/8/2005 (تشكيل وحدة الجودة) وكافة تعديلاته مع الحفاظ على إلتزام لبنان باحترام وتنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تثبيت وتفعيل مبادئ الجودة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ لدى وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة قسم «الجائزة اللبنانية للامتياز» يعني بتصميم وتطوير وإطلاق الجائزة اللبنانية للامتياز، وفق لمعايير دولية ووطنية.

المادة 2

تمنح الجائزة لمستحقيها ممن نجح في تطبيق متطلبات النموذج الوطني لنظام إدارة الجودة الذي يعمل على تصميمه وتطويره وتنفيذه فريق عمل وحدة الجودة، بمساعدة خبراء دوليين.

يهدف النموذج الوطني لنظام إدارة الجودة، الموجه إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى تحسين الجودة والانتاجية ومستوى إرضاء الزبون ونمو الربح وحصص السوق وعائدات المساهمين إضافة إلى إداء تنظيمي أكثر فعالية.

يؤدي تبني وتطبيق متطلبات النموذج الوطني لنظام إدارة الجودة الاختياري من قبل المؤسسات المعنية إلى تأهيلها للحصول على «الجائزة اللبنانية للإمتياز» التي سيتم منحها سنويا بناء على تقارير المقيمين المعتمدين من قبل قسم الجائزة اللبنانية للامتياز في وحدة الجودة وقرار اللجنة المختصة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 6/2/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي