المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية الفنية والحرفية في مغدوشة {Dignity} م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: مغدوشة. مركزها: مغدوشة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ خلق هوايات فنية وحرفية عند الشباب. 2 ـ خلق فرص لأعمال حرفية وفنية. 3 ـ تبادل المعلومات حول التنمية الحرفية والفنية. 4 ـ تقديم التوجيه لإنتاج يتمتع بجودة عالية. 5 ـ تسهيل التسويق في الأسواق اللبنانية والخارجية بكافة الوسائل الممكنة.