All legislation

قرار Decision No. 15 05/02/2009

إنشاء جمعية تعاونية إنمائية فنية وحرفية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/1/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية الفنية والحرفية في مغدوشة {Dignity} م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: مغدوشة. مركزها: مغدوشة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ خلق هوايات فنية وحرفية عند الشباب. 2 ـ خلق فرص لأعمال حرفية وفنية. 3 ـ تبادل المعلومات حول التنمية الحرفية والفنية. 4 ـ تقديم التوجيه لإنتاج يتمتع بجودة عالية. 5 ـ تسهيل التسويق في الأسواق اللبنانية والخارجية بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/2/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية