All legislation

قرار Decision No. 16 05/02/2009

إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1148-1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/5/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عالية جمعية تعاونية تدعى: «جمعية تعاونية بحمدون الاستهلاكية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بحمدون والبلدات المجاورة في قضاء عالية. مركزها: بحمدون الضيعة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /6.650.000/ ل.ل. ستة ملايين وستة ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المواد الاستهلاكية للأعضاء وغير الأعضاء بأسعار تنافسية. 2 ـ تأمين فرص عمل لأبناء المنطقة. 3 ـ المساهمة في تصريف إنتاج المزارعين في المنطقة. 4 ـ تصنيع بعض المنتوجات الزراعية بغية تصريفها وبيعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/2/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية