المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عالية جمعية تعاونية تدعى: «جمعية تعاونية بحمدون الاستهلاكية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بحمدون والبلدات المجاورة في قضاء عالية. مركزها: بحمدون الضيعة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /6.650.000/ ل.ل. ستة ملايين وستة ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المواد الاستهلاكية للأعضاء وغير الأعضاء بأسعار تنافسية. 2 ـ تأمين فرص عمل لأبناء المنطقة. 3 ـ المساهمة في تصريف إنتاج المزارعين في المنطقة. 4 ـ تصنيع بعض المنتوجات الزراعية بغية تصريفها وبيعها.