All legislation

قرار Decision No. 30 04/02/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم: «جمعية ايكولودج ـ Ecolodge»

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1150-1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية أيكولودج ـ Ecolodge»،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: بطرس جورج عيسى ـ نقولا كلوفيس قماطي ـ سامية طراف محفارة ـ جورج ستافرو كسنتو بولوس ـ عبير الياس بركة عبدو ـ الياس جبرائيل الخزاقة ـ فادي جورج فرزلي ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية ايكولودج ـ Ecolodge». مركزها: بلدة تعنايل ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1 ـ ممارسة نشاطات بيوت الشباب بصفة دائمة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، والانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان