All legislation

قرار Decision No. 3 06/02/2009

آلية المساهمة في نفقات مشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات والهيئات الأهلية.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1151-1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

المرجع: كتاب وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية رقم 53/ص تاريخ 19/1/2009 ومرفقاته.

وبعد إطلاع مجلس الوزراء على كتاب وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية المذكور في المرجع أعلاه والمتعلق بآلية المساهمة في نفقات مشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات والهيئات الأهلية.

وبعد المداولة حسب الأصول،

إن مجلس الوزراء،

ـ بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،

ـ بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه،

ـ بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).

ـ بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.

ـ وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 30/2008 ـ 2009 تاريخ 18/11/2008،

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد في شهر كانون الأول من كل سنة مهل تقديم طلبات المشاريع المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بموجب قرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية.

المادة 2

تسجل الطلبات المقدمة من الجمعيات أو الهيئات الأهلية أو الدينية المتعلقة بتنفيذ مشاريع مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في قلم مصلحة الديوان.

المادة 3

يحيل مدير عام الشؤون الاجتماعية الطلبات المنوه عنها في المادة الثانية أعلاه إلى مديرية الخدمات الاجتماعية وعلى هذه الأخيرة إحالتها في مدة أقصاها ثلاثة أيام على الأكثر إلى مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية.

المادة 4

يخضع طلب التعاقد لدراسة ميدانية من قبل فريق عمل مؤلف من مساعدتين اجتماعيتين على الأقل بتكليف من رئيس مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية على أن يضع هذا الفريق تقريرا بنتيجة دراسته يبين وضع الجمعية أو الهيئة لا سيما لجهة أهليتها لتنفيذ المشروع المشترك وذلك في مهلة أسبوع على الأكثر.

المادة 5

يحال كامل الملف مع التقرير إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية بالتسلسل في مهلة أسبوع مع الرأي المعلل لمديرية الخدمات الاجتماعية.

المادة 6

على الإدارة أن تأخذ قرارها بالقبول أو الرفض خلال مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع كامل الملف من قبل مديرية الخدمات الاجتماعية على أن يبلغ قرار الإدارة إلى الجهة صاحبة الطلب وفقا للأصول.

المادة 7

في حال موافقة الإدارة على الطلب، يطلب إلى الجهة صاحبة الطلب تأمين المستندات التالية:

1 ـ إفادة بأسماء أعضاء الجمعية أو الهيئة مرفقة باخراج قيد أفرادي وسجل عدلي لكل منهم.

2 ـ تفويض بالتمثيل أمام المراجع المختصة.

3 ـ تفويض بالتعاقد.

4 ـ مشروع عقد موقع من قبل المفوض بالتعاقد.

5 ـ إيصال بالمساهمة النقدية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية.

6 ـ إيصال بقيمة مليون ليرة لبنانية مدفوع في أحد صناديق الخزينة.

7 ـ طلب تجديد التعاقد في حال التجديد.

8 ـ إفادة تسجيل لدى مديرية الواردات في وزارة المالية.

9 ـ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 8

تخضع طلبات تجديد العقود لعملية تقييم سنوية وفقا لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية، في حال موافقة الإدارة على التجديد يقدم طلب تجديد العقد إلى مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية مرفقا بالمستندات المذكورة في المادة السابعة أعلاه.

المادة 9

تحيل مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية مشاريع القرارات المتعلقة بإعطاء مساهمات لتنفيذ مشاريع مشتركة بالتسلسل إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية.

المادة 10

على مدير عام الشؤون الاجتماعية دراسة الملف واقتراح قيمة المساهمة وإيداع مشاريع القرارات وزير الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.

المادة 11

تتولى مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة والإشراف عليها لجنة مشتركة يتمثل فيها الفريقان مناصفة، يتم تشكيلها وتحديد مهامها بموجب العقد المشترك للخدمات الاجتماعية.

على هذه اللجنة أن تضع تقريرا فصليا تودعه دائرة المشاريع المشتركة التي تقوم بدراسة هذه التقارير الفصلية وإيداعها بالتسلسل الإداري إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال الخمسة عشرة يوما التي تلي كل فصل من فصول السنة، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي يودع بالتسلسل الإداري إلى وزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وذلك عن أعمال السنة المنصرمة.

المادة 12

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009

بيروت في 6/2/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي