All legislation

قرار Decision No. 10072 27/12/2008

شطب اسم "يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ" عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10072
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10072 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،

وبناء على موافقة مصرف لبنان النهائية موضوع الكتاب رقم 269/أ.ع/08 تاريخ 18/12/2008 على شراء بنك بيبلوس ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فرع يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ في لبنان وذلك استنادا إلى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي إلى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ» من لائحة المصارف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة