المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
قرار Decision No. 10072 27/12/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2008،
وبناء على موافقة مصرف لبنان النهائية موضوع الكتاب رقم 269/أ.ع/08 تاريخ 18/12/2008 على شراء بنك بيبلوس ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات فرع يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ في لبنان وذلك استنادا إلى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي إلى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ» من لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم «يونيكريديت بنكا دي روما س.ب.أ» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة