إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13677 تاريخ 23/8/1963 (إنشاء مركز سلامة الطيران المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4027 تاريخ 15/7/1987 (تأليف مجلس إدارة مركز سلامة الطيران المدني)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/6/2002 المتعلق بالمعايير المحددة لتحديد تعويضات حضور جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 284 تاريخ 30/7/2004،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 194/2005 ـ 2006 تاريخ 15/3/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
لحين وضع القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 موضع التنفيذ ودمج مركز سلامة الطيران المدني بالهيئة العامة للطيران المدني، يعطى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز سلامة الطيران المدني عن كل جلسة من جلسات المجلس التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي تعويض حضور يحدد كما يلي:
- 90.000 ل.ل. (تسعون ألف ليرة لبنانية) للرئيس.
- 60.000 ل.ل. (ستون ألف ليرة لبنانية) للعضو والمقرر.
يحدد الحد الأقصى للجلسات التي يمكن أن يتقاضى عنها الرئيس والأعضاء والمقرر تعويض الحضور المبين في المادة الأولى من هذا المرسوم بثلاث جلسات شهريا.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي