إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العدل، سلفة خزينة مقدارها /12.120/ مليار ل.ل. (فقط اثنا عشر مليارا ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2009 على تنسيب نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام، وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستقلة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العدل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح