المادة 1
مادة 1: عينت القاضي السيدة رين مطر، رئيس محكمة الدرجة الأولى في الجنوب، رئيسا للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 1419 23/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة) لا سيما المواد 12 و14 منه،
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء وأعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،
بناء على كتاب القاضي المتقاعد السيد عاصم صفي الدين رئيس المجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي المسجل برقم 3234/ق تاريخ 20/10/2008 والمتضمن طلب إعفائه من رئاسة المجلس المذكور،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/1/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت القاضي السيدة رين مطر، رئيس محكمة الدرجة الأولى في الجنوب، رئيسا للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح