All legislation

مرسوم Decree No. 1419 23/02/2009

تعيين قاض رئيسا للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1419
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1419 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة) لا سيما المواد 12 و14 منه،

بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء وأعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،

بناء على كتاب القاضي المتقاعد السيد عاصم صفي الدين رئيس المجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي المسجل برقم 3234/ق تاريخ 20/10/2008 والمتضمن طلب إعفائه من رئاسة المجلس المذكور،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت القاضي السيدة رين مطر، رئيس محكمة الدرجة الأولى في الجنوب، رئيسا للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح