All legislation

مرسوم Decree No. 1412 23/02/2009

تعيين سفير لبنان لدى حكومة جمهورية النمسا، سفيرا غير مقيم لدى كل من جمهورية سلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا

Type
مرسوم · Decree
Number
1412
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1164-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1412 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 المتضمن مناقلات وترفيع في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، ولا سيما المادة 20 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1483 تاريخ 31/12/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد قزحيا توفيق الخوري، (رقمه المالي 33/2)، سفير لبنان لدى حكومة جمهورية النمسا، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كل من سلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح