All legislation

مرسوم Decree No. 1366 17/02/2009

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «جمعية ميلينيوم ريليف اند ديفيلوبمنت سيرفسز (كندا)» "Millennium relief and development srevices" مركزه: صور

Type
مرسوم · Decree
Number
1366
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1167-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1366 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 2219 تاريخ 12/2/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: ««جمعية ميلينيوم ريليف اند ديفيلوبمنت سيرفسز (كندا)» {Millennium relief and development srevices} مركزه: صور،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 2650/اع/و/وز تاريخ 13/8/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية ميلينيوم ريليف اند ديفيلوبمنت سيرفسز (كندا)» {Millennium relief and development srevices}. مركزه: صور ـ حي الرمل ـ الشارع العام ـ رقم العقار 2035 مكتب جوناثان بول هولمبيرغ. غايته: أ ـ تأمين إمدادات الغذاء ومواد وخدمات الإغاثة للمحتاجين، في كافة أنحاء العالم بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية وإغاثة المنكوبين من خلال شبكة مراكز تنموية دولية ولتدبير التوزيع المنصف لمواد الإغاثة التي ترد من التبرعات والاشتراك في برامج اقتصادية تنموية مصغرة مصممة لمساعدة ذوي الحاجات على تحقيق الإعالة الذاتية ولرعاية ودراسة وبحث ظاهرة الفقر عالميا. ولتعزيز الفهم لمشاكل المحتاجين والمعوزين من خلال تعميم المعرفة ورعاية المشاريع التثقيفية. في حال مساعدة الجمعية لمنظمات أخرى، فإن المنح المالية ستعطى لتلك التي تسجلت كمنظمات خيرية، أو تلك المخولة قانونا، أهلية تلقي التبرعات وفقا لأحكام الفقرات 1 وa وb من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل الكندي وتعديلاته. ب ـ تلقي التبرعات وتوفير المعلومات تحقيقا للأهداف المرسومة في الفقرة a أعلاه وكما يلي أدناه. ت ـ اكتساب وضبط وحفظ واستثمار الممتلكات وإنفاق عوائدها فيما يحقق أهداف الجمعية المرسومة في البندين 1 وb من هذا النظام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوناثان بول هولمبيرغ.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود