المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 449 تاريخ 6/10/2008 بحيث تقرأ كما يلي: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مرسوم Decree No. 1391 18/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 449 تاريخ 6/10/2008 (قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 449 تاريخ 6/10/2008 بحيث تقرأ كما يلي: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح