المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16893 تاريخ 5/5/2006 المتعلق بالترخيص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 1421 23/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 16893 تاريخ 5/5/2006 المتعلق بالترخيص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد عبد العزيز زريق بتاريخ 30/6/2007 المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1870/2030/2007 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16893 تاريخ 5/5/2006 المتعلق بالترخيص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود