All legislation

مرسوم Decree No. 1421 23/02/2009

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
1421
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1421 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 16893 تاريخ 5/5/2006 المتعلق بالترخيص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد عبد العزيز زريق بتاريخ 30/6/2007 المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1870/2030/2007 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة(الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16893 تاريخ 5/5/2006 المتعلق بالترخيص للسيد زياد عبد العزيز زريق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود