المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نسرين راشد الحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 1448 27/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة نسرين راشد الحمد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 994/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 28/3/2008 تحت رقم 234/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نسرين راشد الحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود