All legislation

مرسوم Decree No. 1448 27/02/2009

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
1448
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1448 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة نسرين راشد الحمد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 994/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 28/3/2008 تحت رقم 234/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نسرين راشد الحمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود