المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن دفاعات مطاطية للخافرة لبنان II.
مرسوم Decree No. 1417 23/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن دفاعات مطاطية للخافرة لبنان II.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح