All legislation

مرسوم Decree No. 1418 23/02/2009

قبول هبة مقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1418
Date
23/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1418 تاريخ 23/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن طاولة وكرسي، وكاميرتي ديجيتال، وطابعة وصندوقا حديديا صغيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح