المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مرسوم Decree No. 1429 24/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2008 و27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم من قبل الاتحاد الأوروبي الدرجة الأولى في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار