المادة 1
مادة 1: ألغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المصدقة بالمرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 1438 27/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 (تصديق تخطيطات داخلية في منطقة الدبية قضاء الشوف)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدبية رقم 16 تاريخ 22/12/2006،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المصدقة بالمرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود