All legislation

مرسوم Decree No. 1438 27/02/2009

إلغاء تخطيطات طرق في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1438
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1284-1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1438 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 (تصديق تخطيطات داخلية في منطقة الدبية قضاء الشوف)،

بناء على قرار مجلس بلدية الدبية رقم 16 تاريخ 22/12/2006،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المصدقة بالمرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، في منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 8591 تاريخ 6/11/1967 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود