All legislation

مرسوم Decree No. 1440 27/02/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حومال العقارية (عالية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1440
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1287-1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1440 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس جمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد لتصديق تعديل التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية حومال رقم 17 تاريخ 6/11/2007،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 11/1/2008 محضر رقم ـ 2 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ: 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة حومال العقارية (قضاء عالية) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي