إن رئيس جمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد لتصديق تعديل التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت،
وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية حومال رقم 17 تاريخ 6/11/2007،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 11/1/2008 محضر رقم ـ 2 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ: 12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة حومال العقارية (قضاء عالية) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي