إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/3/2006، من السيد مازن حسين هلال مالك العقارين رقم 3257 و2283 من منطقة قرنايل العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة وزارة الطاقة والمياه رقم 3258/ الملاصقة للعقارين المذكورين،
بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه على البيع بإحالتها رقم 190/ص 1 تاريخ 29/9/2007،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 16/6/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 4/8/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1493/ ر.م تاريخ 2/12/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد مازن حسين هلال فضلة عقار الدولة رقم 3258 من منطقة قرنايل العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /66/ م.م.، بسعر /115000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /7590000/ ل.ل. (سبعة ملايين وخسمماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح