All legislation

مرسوم Decree No. 1355 17/02/2009

بيع فضلة العقار رقم 3258 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة قرنايل العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1355
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1355 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/3/2006، من السيد مازن حسين هلال مالك العقارين رقم 3257 و2283 من منطقة قرنايل العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة وزارة الطاقة والمياه رقم 3258/ الملاصقة للعقارين المذكورين،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه على البيع بإحالتها رقم 190/ص 1 تاريخ 29/9/2007،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 16/6/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 4/8/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1493/ ر.م تاريخ 2/12/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد مازن حسين هلال فضلة عقار الدولة رقم 3258 من منطقة قرنايل العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /66/ م.م.، بسعر /115000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /7590000/ ل.ل. (سبعة ملايين وخسمماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح