إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/12/2007، من السيد انطوان سمعان تادروس مالك العقار رقم 594 من منطقة جورة البلوط العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 593/ جورة البلوط،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 11/2/2008 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 13/9/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1437/ ر.م تاريخ 25/11/2008 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد انطوان سمعان تادروس فضلة عقار الدولة رقم 593 من منطقة جورة البلوط العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /100/ م.م.، بسعر /300000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /30000000/ ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح