All legislation

مرسوم Decree No. 1442 27/02/2009

تصديق وإلغاء أقسام من تخطيط طريق في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1442
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1295-1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1442 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 (تصديق تخطيط في منطقتي المنصورية وعين سعادة العقاريتين قضاء: المتن)،

بناء على قرار بلدية بيت مري ـ عين سعادة رقم 47 تاريخ 5/4/2007،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 39 تاريخ 31/10/2007،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة عين سعادة العقارية (قضاء: المتن).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5507 تاريخ 9/8/1994 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود