All legislation

مرسوم Decree No. 1378 17/02/2009

تصديق تعديل قسم من المنطقة الصناعية في منطقة الفنار العقارية في قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1378
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1194-1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1378 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 10340 تاريخ 29/5/1997 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق الفنار، رومية، عين سعاده العقارية وجوارها في قضاء المتن)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية الفنار رقم 44 تاريخ 18/4/2008،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 31/7/2002 ـ محضر رقم 32 ـ، وفي جلسته بتاريخ 2/7/2008 ـ محضر رقم 25 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من المنطقة الصناعية في منطقة الفنار العقارية المصنفة بالمرسوم رقم 10340/97، وذلك كما هو محدد بالأحرف (أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تخضع المنطقة الارتفاقية A1 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة العائدة للمنطقة الارتفاقية A1 المصنفة بالمرسوم رقم 14313/70

المادة 3

مادة 3: تخضع المنطقة الارتفاقية T3 المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة العائدة للمنطقة الارتفاقية T3 المصنفة بالمرسوم رقم 10340/97

المادة 4

مادة 4: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي