All legislation

مرسوم Decree No. 1443 27/02/2009

تصديق تعديل أقسام من تخطيط طريق مجدل بعنا ـ المشرفة (القسم الأخير) المصدق بالمرسوم رقم 7568 تاريخ 5/4/1974 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عالية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1443
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1443 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مجدل بعنا ـ المشرفة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عالية) المصدق بالمرسوم رقم 7568 تاريخ 5/4/1974،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط طريق مجدل بعنا ـ المشرفة ـ (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عالية) المصدق بالمرسوم رقم 7568 تاريخ 5/4/1974، من الوتد رقم 29 إلى الوتد رقم 50 الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي