إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009 و12/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /45/ سيارة جيب من نوع NISSAN X-TRAIL SLX موديل 2009 مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /1.084.500/ د.أ. أي ما يوازي /1.634.884.000/ل.ل. (مليار وستماية وأربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وأربع وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح