All legislation

مرسوم Decree No. 1450 27/02/2009

قبول هبة مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1450
Date
27/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1299-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1450 تاريخ 27/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009 و12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /45/ سيارة جيب من نوع NISSAN X-TRAIL SLX موديل 2009 مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /1.084.500/ د.أ. أي ما يوازي /1.634.884.000/ل.ل. (مليار وستماية وأربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وأربع وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح