إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة 18 منه (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 669 تاريخ 16/10/2007،
بناء على إفادة بلدية بيروت بتاريخ 28/3/2008 و29/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستملك فضلة العقار رقم 4430 من منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت) الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها بلائحة الاستملاكات المرفقة بها لصالح العقار 4429 من ذات المنطقة العقارية وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: على مالك العقار رقم 4429 دفع ثمن فضلة العقار رقم 4430 خلال شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وإلا فتقوم البلدية المعنية مقامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود