إن وزيري السياحة والداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على مقتضيات السلامة والراحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/2008 ـ 2009 تاريخ 17/2/2009)،
بناء على اقتراح كل من المدير العام للشؤون السياحية في وزارة السياحة ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف ومدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد مواعيد وقف أصوات الموسيقى والإقفال التام في المطاعم والمقاهي والملاهي والأندية الليلية والمراقص في جميع المناطق السكنية في لبنان وفقا لما يلي:
* تحدد مواعيد وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية على الشكل التالي:
ـ أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ـ باقي أيام الأسبوع عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.
* وتحدد مواعيد الإقفال التام على الشكل التالي:
ـ أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ـ باقي أيام الأسبوع عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
تحدد مواعيد وقف أصوات الموسيقى والإقفال التام في المطاعم والمقاهي والملاهي والأندية الليلية والمراقص في جميع المناطق غير السكنية في لبنان (أي عندما تكون بعيدة 500 م على الأقل عن أي مبنى سكني) وفقا لما يلي:
* تحدد مواعيد وقف أصوات الموسيقى والعروض الفنية على الشكل التالي:
ـ أيام الجمعة والسبت والأعياد الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
ـ باقي أيام الأسبوع عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.
* وتحدد مواعيد الإقفال التام على الشكل التالي:
ـ أيام الجمعة والسبت والأعياد عند الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
ـ باقي أيام الأسبوع عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
يتم على عاتق مستثمري المؤسسات السياحية، تأمين مواقف ملائمة لجميع السيارات وتنظيم عمل الـ Valet Parking التابعين لمؤسستهم بشكل يخفف من إقلاق الراحة في المناطق السكنية كما تقع على عاتق مستثمري المؤسسات السياحية مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بلفت انتباه الرواد إلى عدم إقلاق راحة الجوار خلال انتظارهم وصول سياراتهم.
تقع على عاتق مستثمري المؤسسات السياحية، مسؤولية تركيب العوازل الكفيلة بضبط الصوت داخل المؤسسة حيث تدعو الحاجة.
إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار التنظيمي تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتكلف قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأجهزة الرقابة في وزارة السياحة بتنفيذ مضمونه.
يكلف المحافظون كل ضمن نطاقه مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى أن يعاد النظر فيه حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود
وزير السياحة
الإمضاء: إيلي ماروني