All legislation

قرار Decision No. 276 28/02/2009

تعيين مختار في حي الشميس/بريتال قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
28/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 28/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 176 تاريخ 5/2/2009 القاضي بتعيين السيد محمد توفيق مظلوم مختارا في حي الشميس ـ بريتال.

المادة 2

مادة 2: يكلف مختار حي التين / بريتال السيدة مشيرة محمد مظلوم بمهام مختار حي الشميس ـ بريتال وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 28 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود