المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 176 تاريخ 5/2/2009 القاضي بتعيين السيد محمد توفيق مظلوم مختارا في حي الشميس ـ بريتال.
قرار Decision No. 276 28/02/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 176 تاريخ 5/2/2009 القاضي بتعيين السيد محمد توفيق مظلوم مختارا في حي الشميس ـ بريتال.
مادة 2: يكلف مختار حي التين / بريتال السيدة مشيرة محمد مظلوم بمهام مختار حي الشميس ـ بريتال وذلك حتى إشعار آخر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 28 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود