المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والسيد محمد خضر دياب ورفاقه تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 101/2006 تاريخ 6/3/2006. 10.000.000/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.