All legislation

مرسوم Decree No. 1388 18/02/2009

الترخيص بنقل ملكية وتحديد موقع مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «المدرسة الوطنية للتدريب المهني» في رمحالا (قضاء عالية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1388
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1202-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1388 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4523 تاريخ 19/12/2000 ورقم 12063 تاريخ 17/3/2004 ورقم 14436 تاريخ 23/5/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا ـ قضاء عالية باسم «المهنية الوطنية للتدريب المهني» وإضافة اختصاصات ونقل ملكية)،

بناء على تنازل السيد معروف يوسف مرعي المعروف غالب مرعي عن ترخيص المدرسة الوطنية للتدريب المهني ـ رمحالا ـ لصالح السيد عماد مهنا ملاعب والمسجل لدى الكاتب العدل في قبرشمون السيد غانم حمدان برقم 3716/2007 تاريخ 7/9/2007،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد عماد مهنا ملاعب المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 9874/6 تاريخ 10/11/2007 و7708/6 تاريخ 25/9/2008 والمتضمنين طلب نقل ملكية مدرسة «المدرسة الوطنية للتدريب المهني» إليه وتحديد موقع المدرسة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موقع مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «المدرسة الوطنية للتدريب المهني» على الأقسام «50 ـ 51 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57» من الطابق الأول من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عالية).

المادة 2

مادة 2: تنقل ملكية مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «المدرسة الوطنية للتدريب المهني» القائمة على الأقسام «50 ـ 51 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57» من الطابق الأول من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عالية) من اسم معروف يوسف مرعي المعروف غالب مرعي المولود سنة 1941 إلى اسم عماد مهنا ملاعب المولود سنة 1975 على أن تستمر المدرسة بإسداء التعليم بذات الشروط والاختصاصات المرخص لها بها سابقا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري