All legislation

مرسوم Decree No. 1394 18/02/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1394
Date
18/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1394 تاريخ 18/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /50/ جهاز تمرير {ROUTERS} و/0 5/ موزع تبادلي {SWITCHES} و/250/ نقطة دخول إلى الشبكة {ACCESS POINTS} مع ملحقاتهم لزوم إطلاق مشروع «الشبكة الوطنية المدرسية» {NATIONAL EDUCATION NETWORK} في 50 مدرسة رسمية إضافة إلى مدرستين نموذجيتين في مختلف الأراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح