إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 5839 تاريخ 6/7/2001 المتضمن الترخيص بتحويل كلية الشرق الأوسط إلى جامعة،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الشرق الأوسط بإعادة تنظيم كلياتها القائمة والمرخصة سابقا وفق ما يلي:
كلية التربية وتتضمن البرامج التالية:
ـ بكالوريوس في الآداب في التربية الأساسية (3 سنوات) مع دبلوم في التعليم (4 سنوات).
ـ دبلوم في التعليم (التعليم الأساسي، التعليم الثانوي) (سنة واحدة).
ـ ماجستر في الآداب في التربية (المناهج والتعليم، القيادة التربوية) (سنتان).
ـ ماجستر في الآداب في التعليم (اللغة الإنكليزية) (سنتان).
كلية إدارة الأعمال وتتضمن البرامج التالية:
ـ بكالوريوس في إدارة الأعمال (المحاسبة، الاقتصاد، التمويل والمصارف، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الدولية، الإدارة العامة، التسويق) (3 سنوات).
ـ بكالوريوس في العلوم في المعلوماتية الإدارية (3 سنوات).
ـ ماجستر في إدارة الأعمال (التمويل، الإدارة العامة، التسويق) (سنتان).
كلية الفلسفة واللاهوت وفيها اختصاصات العلوم الدينية واللاهوت وتتضمن البرامج التالية:
ـ بكالوريوس في الآداب في العلوم الدينية (3 سنوات).
ـ بكالوريوس في الآداب في اللاهوت (3 سنوات).
يرخص لجامعة الشرق الأوسط باستحداث :
كلية الآداب والعلوم وتتضمن البرامج المرخصة سابقا وهي التالية:
ـ بكالوريوس في العلوم في علم الحاسوب (3 سنوات).
ـ ماجستر في العلوم في علم الحاسوب (سنتان).
ـ بكالوريوس في الآداب في التاريخ (3 سنوات).
ـ بكالوريوس في العلوم في علم الأحياء (3 سنوات).
يرخص لجامعة الشرق الأوسط باستحداث البرنامجين التاليين ضمن هذه الكلية:
ـ بكالوريوس في اللغة الإنكليزية (3 سنوات).
ـ بكالوريوس في الفنون الغرافيكية والإعلام الرقمي (3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على إذن المباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري