المادة 1
يرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بتدريس الماستر التنفيذي المهني في إدارة الأعمال ضمن كلية إدارة الأعمال.
مرسوم Decree No. 1396 18/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 868 تاريخ 3/11/2007 (تحويل المعهد الجامعي للإدارة والعلوم إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2008 تاريخ 26/3/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009،
يرسم ما يأتي:
يرخص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم بتدريس الماستر التنفيذي المهني في إدارة الأعمال ضمن كلية إدارة الأعمال.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في برنامج الماستر التنفيذي المهني الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء والحصول على الإذن بالمباشرة بالتدريس وفق الأصول المحددة في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري