All legislation

علم وخبر Notice of association No. 256 24/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية المولدوفية» مركزها: بلونة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
256
Date
24/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1372-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 256 تاريخ 24/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية المولدوفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1183 تاريخ 20/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية المولدوفية». مركزها: بلونة ـ منطقة بلونة العقارية ـ العقار رقم 656 ـ الشارع العام ـ مبنى القنصلية المولدافية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تحدد أهداف الجمعية وفق ما يلي: أ ـ تعزيز الصداقة والتفاهم عن طريق خلق المناخ المناسب للتفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية. ب ـ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والمولدافي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما. ث ـ تشجيع العلاقات بين مختلف المؤسسات في لبنان ومولدوفا، وفي القطاعين العام والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القنصل إيلي ناصر نصار نبيل فرنسيس بو جوده نبيل ادوار الروس جان سعيد سعد نديم إميل البويز إيلي درويش مسعود جورج طانيوس طنوس ديب ايلينات إيلي نصار شربل إيلي نصار كميل بشاره ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القنصل إيلي ناصر نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود