المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة افتخار خليل عبد الله المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز المهني التقني العالمي» القائمة على العقار رقم 380 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) وتعديل تصنيفها.
مرسوم Decree No. 1398 18/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 17935 تاريخ 20/10/2006 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المحمرة (قضاء عكار) باسم «المركز المهني التقني العالمي»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة افتخار عبد الله والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7254/6 تاريخ 9/9/2008 وتاريخ 21/1/2009 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة افتخار خليل عبد الله المولودة سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز المهني التقني العالمي» القائمة على العقار رقم 380 من منطقة المحمرة العقارية (قضاء عكار) وتعديل تصنيفها.
مادة 2: تسدي المدرسة: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(جدول - انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ مدقق حسابات ـ إسعافات أولية ـ تزيين الشعر الرجالي ـ تزيين الشعر النسائي ـ العناية بالبشرة ـ تنظيف البشرة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ التدبير المنزلي ـ فني في الرسم الهندسي المعماري ـ المقاولات ـ أخصائي في المساحة ـ فني في الإعلان التسويق ـ إعلانات على الكمبيوتر.
مادة 3: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة فنية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري