All legislation

علم وخبر Notice of association No. 258 25/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «Yes We Can نعم نستطيع» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
258
Date
25/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 258 تاريخ 25/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «Yes We Can نعم نستطيع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1777 تاريخ 28/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «Yes We Can نعم نستطيع». مركزها: طرابلس ـ البلحة ـ شارع عزمي ـ بناية الندى ـ الطابق الأول ـ ملك أحمد سامر السيد. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2 ـ تطوير إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3 ـ الدعم والمشاركة بالإمكانات المتاحة. 4 ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. 5 ـ إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والاجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والبيئية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رياض إبراهيم عبيد بلال عبد الحميد درنيقه سامر أحمد السيد روبي محمد جمعه طارق ميرزى متلج فدى راغب حسنين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر أحمد السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود