All legislation

مرسوم Decree No. 1382 17/02/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني - من دولة قطر

Type
مرسوم · Decree
Number
1382
Date
17/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1214-1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1382 تاريخ 17/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة /200/ سيارة جيب نوع DEFENDER 90 STATION WAGON صنع سنة 2009، مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /5.586.000/ د.أ. أي ما يوازي /8.420.895.000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وأربعماية وعشرون مليونا وثمانماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح