All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 25/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الإنمائية في كفرياشيت وجوارها» مركزها: كفرياشيت ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
25/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 25/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية في كفرياشيت وجوارها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1941 تاريخ 30/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية في كفرياشيت وجوارها». مركزها: كفرياشيت ـ العقار رقم 181 ـ ملك ماجد الضاهر ـ الطابق الأرضي ـ قضاء زغرتا. غايتها: ـ التنمية المستدامة في كفرياشيت وجوارها على الصعد البشرية والاقتصادية، وتوفير مقتضيات النهوض والتطور في منطقة عمل الجمعية. ـ تقوم الجمعية على جمع العناصر الشابة في القرية وجوارها لتنمية روح المسؤولية والمواطنة فيهم وتعزيز الديمقراطية لديهم ورفع مستواهم الاجتماعي والعلمي والثقافي والمساهمة في خلق فرص عمل لتفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تثبيت هؤلاء الشباب في منطقتهم والحد من هجرة الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس سمعان منصور حبيب توفيق الضاهر سليمان يوسف الضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب توفيق الضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود