All legislation

علم وخبر Notice of association No. 264 26/02/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة أورانج للإنماء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
264
Date
26/02/2009
Official Gazette
Issue 11, 05/03/2009, p. 1377-1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 264 تاريخ 26/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة أورانج للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14556 تاريخ 20/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة أورانج للإنماء». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيدة ـ بناية فيكتور موسى ـ الطابق الأرضي. غايتها: تهدف الجمعية إلى دعم وتنفيذ مختلف مشاريع الإنماء البيئي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي والزراعي والوطني في كل المناطق وخلق فرص عمل لليد العاملة، كما تسعى إلى تطوير ودراسة وتنفيذ المشاريع في المجالات التالية: 1 ـ في المجال الثقافي: أ ـ تنظيم محاضرات واجتماعات ولقاءات تهدف إلى التوعية وتحقيق الحوار والتواصل الفكري والثقافي والاجتماعي، وكذلك مناقشة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان وصولا إلى وحدة وطنية مما يساهم في ممارسة الديمقراطية السليمة. ب ـ توفير قروض ومنح دراسية وجامعية وتمويل أبحاث ودراسات. ج ـ رعاية وتنظيم معارض علمية وفنية واحياء مهرجانات وخلافه. ح ـ منح جوائز باسم الجمعية لمكافأة التفوق والإبداع. خ ـ إنشاء مراكز أبحاث ودارسات ومراكز تدريب مختلفة لخدمة المهام الإنمائية. د ـ تقديم خدمات المعلوماتية، وإنشاء المكتبات ومراكز توثيق في المناطق. ذ ـ تنشيط وتفعيل تبادل المعلومات في مختلف الميادين الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ في البيئة: أ ـ الاهتمام بشؤون البيئة وتنظيم محاضرات للتوعية والتوجيه. ب ـ المساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع تحسين الواقع البيئي في لبنان ولا سيما إنشاء مصانع للتكرير وتطوير مياه الصرف الصحي وكل منشآت البنية التحتية وغيرها الضرورية لتحسين وتطوير وتحصين وضع البيئة في لبنان. 3 ـ الحرف: أ ـ تشجيع ورعاية وتمويل الأعمال الحرفية. ب ـ تقديم كل مساعدة ممكنة لتطوير الحرف والمساهمة والدعم لجهة تسويق الإنتاج الحرفي. 4 ـ الصناعة: أ ـ تشجيع الصناعات وإنشاء المصانع. ب ـ خلق فرص عمل لليد العاملة. ت ـ تصنيع المنتوجات الصناعية وتسويقها. 5 ـ الزراعة: أ ـ تشجيع الزراعة وإنشاء مشاريع وتعاونيات زراعية. ب ـ منح قروض زراعية طويلة الأمد للمزارعين لتطوير أعمالهم ومساعدتهم الحصول على المعدات والمواد الأولية. ت ـ مساعدة المزارعين على استصلاح وزراعة أراضيهم والاهتمام بنشر الوعي الزراعي. ج ـ تنظيم دورات تأهيل وتوعية. ح ـ تسويق الإنتاج الزراعي. 6 ـ في الإعمار وإعادة الإعمار: أ ـ منح قروض للإعمار وإعادة الإعمار والترميم. ب ـ المساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع إنمائية وإعمارية مثل شق الطرق وإنشاء الجسور ومد شبكات الري والمياه والكهرباء والبنية التحتية للمناطق التي هي بحاجة إلى هذه المشاريع. ج ـ القيام بدراسة وتنفيذ وتمويل المشاريع العمرانية والإنمائية المختلفة لرفع المستوى الاجتماعي. 7 ـ على صعيد الصحة العامة: أ ـ إنشاء مراكز طبية ـ اجتماعية. ب ـ تأمين أدوية ورعاية صحية وطبية مجانا. ج ـ الاهتمام بالشؤون الإنسانية. 8 ـ دعم القطاعات ذات المنفعة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير جبران جرجي باسيل نادين فيكتور موسى علي محمد الطفيلي سامر ميشال بشعلاني بول بشارة نجم سيزار ريمون أبو خليل شربل عيد حبيب كابريال أسعد عبود هنري الياس عطاالله فادي فوزي الحداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نادين فيكتور موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود